ومن قتل وأخذ المال  تحتم قتله ثم صلبه ، وقيل : يصلب أولا حتى يشتهر ، وفي التبصرة . 
حتى يتمثل به ويعتبر ، وقيل : مسمى صلب ، وعند  ابن رزين    : ثلاثة أيام ،  وعنه    : ويقطع ، اختاره أبو محمد الجوزي  ، وفي تحتم قود في طرف روايتان ( م 2 ) ويحتمل سقوطه بتحتم قتله ، وذكر بعضهم  [ ص: 142 ] هذا الاحتمال فقال : يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها ، وذكر بعضهم فقال : يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف ، وهذا وهم ، وتتعين الدية لقود لزمه بعد محاربته ، كتقديمها بسبقها ، وكذا لو مات قبل قتله  ، للمحاربة ، وقيل : ويصلب ، والردة فيها والطليع كمباشر ، وذكر أبو الفرج  السرقة كذلك ، فردء غير مكلف كهو ، وقيل : يضمن المال آخذه ، وقيل : قراره عليه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					