وحرز المال ما حفظ فيه عادة  ، ويختلف باختلاف المال والبلد وعدل السلطان وقوته وضدهما . فحرز نقد وجوهر وقماش في العمران في دار ودكان وراء غلق وثيق    . وفي الترغيب وغيره : في قماش غليظ وراء غلق . وفي تفسير ابن الجوزي    : ما جعل للسكنى وحفظ المتاع كالدور والخيام حرز ، سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه محجر للبناء . والصندوق بسوق حرز  وثم حارس ، وقيل : أو لا . وحرز بقل وقدور باقلا وطبيخ وخزف وثم الحارس وراء الشرائح . وحرز خشب وحطب الحظائر . 
وفي التبصرة : حرز حطب تعبيته وربطه بالحبال وكذا ذكره أبو محمد الجوزي    .  [ ص: 131 ] والسفن في الشط بربطها . 
والماشية الصير ، وفي المرعى براع يراها غالبا وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم ، وحمولتها بسائق يراها أو بتقطيرها وقائد يراها ، وفي الترغيب : بقائد يكثر التفاته ويراها إذن إلا الأول محرز بقوده ، والحافظ الراكب فيما وراءه كقائد . والبيوت بالصحراء والبساتين بملاحظ ، فإن كانت مغلقة أبوابها فبنائم ، وكذا خيمة وخركاه ونحوهما ، قال  ابن عقيل    : هذا من أصحابنا محمول على أنه نائم على الرحل ، وإلا بملاحظ ، واختاره في الترغيب . وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل في سوق أو خان  وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ ، كقعوده على المتاع . 
 وعنه    : لا ، اختاره  الشيخ  ، وإن فرط في الحفظ فنام أو اشتغل فلا قطع . ويضمن . 
وفي الترغيب : إن استحفظه ربه صريحا ، وفيه : ولا تبطل الملاحظة بفترات وإعراض يسير ، بل بتركه وراءه . وحرز كفن في قبر بميت  ، فلو نبشه وأخذ كفنا مشروعا قطع على الأصح . 
وفي الواضح من مقبرة مصونة بقرب البلد ، ولم يقل في التبصرة : " مصونة " ، وفي كونه ملكا له أو لوارثه فيه وجهان ( م 12 )  [ ص: 132 ] وعليهما : هو خصمه ، وقيل : نائب إمام كعدمه ، ولو كفنه أجنبي ، وقيل : هو . 
وقال  أبو المعالي    : وقيل : لما لم يكن الميت أهلا للملك ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه إذا لم يخلف غيره أو عينه بوصية تعين كونه حقا لله . 
وفي الانتصار : وثوب رابع وخامس مثله ، كطيب ، وفيه في الترغيب : ورابع وخامس وجهان . 
وحرز باب تركيبه في موضعه  وقيل : لا يقطع مسلم بباب مسجد كحصره ونحوها ، في الأصح ، وتأزيره وجداره وسقفه كبابه ، ويقطع به من آدمي ، وبحلقة باب داره . 
وفي الترغيب : حرز باب بيت أو خزانة بغلقه أو غلق باب الدار عليه ، وفي ستارة الكعبة  الخارجة المخيطة روايتان ، وظاهر المذهب : لا ، قاله ابن الجوزي    ( م 13 ) وإن نام على ردائه  [ ص: 133 ] في مسجد وغيره أو على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله قطع سارقه . 
وفي الترغيب : لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع ، وفي الرعاية احتمال ، وإن سرقه بمالكه ومعه نصاب فالوجهان ، وعند أبي بكر    : ما كان حرزا لمال فهو حرز لآخر ، وحمله  أبو الخطاب  على قوة سلطان وعدله . 
     	
		  [ ص: 131 ] 
				
						
						
