وإن قذفه بزنا آخر بعد حده  فروايات ، الثالثة يحد مع طول الفصل ( م 11 ) ، قال  ابن عقيل    : إن قذف أجنبية ثم نكحها قبل  [ ص: 97 ] حده  فقذفها فإن طالبت بأولهما فحد ففي الثاني روايتان ، وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة أو لاعن لم يحد للأول ، ومن تاب من زنا  حد قاذفه ، وقيل : يعزر ، واختار في الترغيب : يحد بزنا جديد لكذبه يقينا ، بخلاف من سرق عينا ثانيا فإنه وجد منه ما وجد في الأولة . 
وإن قذف من أقرت به مرة  وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو شهد أربعة بالزنا فلا لعان ويعزر . 
وفي المستوعب : لا ، ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه ، وحرمه  القاضي   وعبد القادر  ، ونقل مهنا    : لا ينبغي أن يعلمه ، قال شيخنا    : والأشبه أنه يختلف ،  وعنه  يشترط ، وقيل : إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه ، وذكره شيخنا  عن أكثر العلماء ، قال : وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه ، لأنه مظلوم ، لصحة توبته . 
     	
		  [ ص: 96 ] 
				
						
						
