قال شيخنا    : وكذا من قذف نساءه  لقدحه في دينه ، وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه ، وقيل : لا ، وقيل : في غير مدخول بها ( م 10 ) ، وسأله حرب    : رجل افترى على رجل فقال : يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء ؟  فعظمه جدا وقال عن الحد : لم يبلغني فيه شيء وذهب إلى حد واحد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					