[ ص: 138 ] باب الوضوء سمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه النية شرط لطهارة الحدث    ( هـ     ) لأن الإخلاص من عمل القلب وهو النية ، مأمور به ولخبر : { إنما الأعمال بالنيات   } أي لا عمل جائز ولا فاضل . ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ، ولا ثواب في غير منوي إجماعا ، ولأن النية للتمييز ، ولأنه عبادة من شرطها النية ، لأن ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة كصلاة وغيرها ، وهذا معنى قول الفخر إسماعيل  وأبي البقاء  وغيرهما ، العبادة ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي . 
قيل لأبي البقاء    : الإسلام والنية عبادتان ولا يفتقران إلى النية ؟ فقال : الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها ، سلمنا ، لكن للضرورة ، لأنه لا يصدر إلا من كافر ، وأما النية فلقطع التسلسل ، وفي الخلاف لأن ما كان طاعة لله فعبادة ، قيل له : فقضاء الدين ورد الوديعة عبادة ؟ فقال : كذا نقول . فقيل له العبادة ما كان من شرطه النية ؟ فقال : إذا لم يجز أن يقال في الطاعة لله والمأمور به هو الذي من شرطه النية كذلك لا يجوز ذلك في العبادة ، وكذا ذكر غيره ، وذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا والمالكية والشافعية أنه ليس من شرط العبادة النية ، خلافا للحنفية ، ونية الصلاة تضمنت السترة واستقبال القبلة لوجودهما فيها حقيقة ، ولهذا يحنث بالاستدامة . ويأتي غسل كافرة في الحيض ، والنية قصد رفع الحدث أو استباحة  [ ص: 139 ] ما تجب له الطهارة ، وقيل : إن نوى مع الحدث النجاسة  ويحتمل أو التنظيف أو التبرد لم يجزه . 
وينوي من حدثه دائم الاستباحة ، وقيل : أو رفعه وقيل : هما . ومحلها القلب ( و ) ويسن نطقه بها سرا وقيل لا ( و  م    ) قال  أبو داود   لأحمد    : أنقول قبل التكبير شيئا ؟ قال : لا ، واختاره شيخنا  وأنه منصوص  أحمد  ، قال : واتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها ، بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا بقية العبادات ، وقال الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه ، لا سيما إذا آذى به أو كرره . 
وقال الجهر بلفظ النية  منهي عنه عند  الشافعي  وسائر أئمة الإسلام وفاعله مسيء ، وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ، ويجب نهيه ، ويعزل عن الإمامة إن لم ينته ، قال في سنن  أبي داود    : { إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعزل الإمام لأجل بصاقه في القبلة   } فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي . ولا يضر سبق لسانه بخلاف قصده والأصح ولا إبطالها بعد فراغه ، وشكه فيها بعد كوسواس . 
وإن نوى صلاة معينة لا غيرها . ارتفع مطلقا ، وذكر  أبو المعالي  وجهين كمتيمم نوى إقامة فرضين في وقتين ، وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا ففي رفعه وجهان ( م 1 ) وإن نوى جنب الغسل وحده أو لمروره   [ ص: 140 ] لم يرتفع ، وقيل بلى وقيل في الثانية . 
     	
		 [ ص: 137  -  139 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					