وإذا زنى حر غير محصن  جلد مائة ، ولا يجب غيره ، نقله أبو الحارث   والميموني  ، قاله في الانتصار . 
وفي عيون المسائل عن ( هـ     ) لا يجمع بينهما إلا أن يراه الإمام تعزيرا ، وعن  أحمد  نحوه ، والمذهب يغرب عاما الرجل مسافة قصر ،  وعنه    : أو أقل ، والمرأة بمحرم باذل وعليها أجرته ، وقيل من بيت المال إن أمكن وبدونه لتعذره . 
وفي الترغيب وغيره : مع أمن ، وعنه : بلا محرم ، تعذر أو لا ; لأنه عقوبة ، ذكره  ابن شهاب  في الحج بمحرم ، وتغرب مسافة قصر ، نقله الأكثر لوجوبه . كالدعوى ،  وعنه    : أقل ،  وعنه    : بدونه ، وقال جماعة : إن تعذر فامرأة ثقة ، ولو بالأجرة . وقيل : لا تغرب مع تعذرها ، وقيل مطلقا . 
ويجلد رقيق خمسين ، ولا يغرب ، ولا يعير ، نص عليهما ، وقد يتوجه ، نص عليهما ، احتمال ( و  م    ) لأن  عمر  نفاه ، رواه  البخاري    . 
وقال في كشف المشكل : يحتمل قوله نفاه : أبعده من صحبته . 
وروى  الطبراني    :  [ ص: 70 ] حدثنا أحمد بن عمر وهو ابن مسلم الخلال  ، حدثنا عبد الله بن عمران  ، حدثنا سفيان  عن  مسعر  عن  عمرو بن مرة  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس على الأمة حد حتى تحصن ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات   } وروى ابن مردويه  من طريقين عن عبد الله بن عمران العابدي  ، حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  مسعر  عن  عمرو بن مرة  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات   } ورواهما الحافظ الضياء  في المختارة من طريق  الطبراني  وابن مردويه  إسناد جيد ، وعبد الله بن عمران  قال أبو حاتم    : صدوق ، ولم أجد له ذكرا في الضعفاء . 
وقال  ابن حبان  في الثقات : يخطئ ويخالف . والمعتق بعضه بالحساب ويغرب في المنصوص بحسابه . 
				
						
						
