ومن أمر بزيادة فزاد جهلا  ضمنه الآمر ، وإلا فوجهان ( م 3 ) وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ . وادعى ضارب الجهل  ضمنه العاد . وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس ، لأنه شبه عمد . وقيل : كخطإ ، فيه الروايتان ، قدمه  الشيخ  وغيره . ولا يحفر لمرجوم . نص عليه ، وقيل : بلى لامرأة إلى الصدر إن رجمت ببينة اختاره في الهداية والفصول والتبصرة ، وأطلق  [ ص: 59 ] في عيون المسائل  وابن رزين    : يحفر لها ، لأنها عورة ، فهو ستر بخلاف الرجل . ويستحب بدأة شهود به وحضورهم ، وإن ثبت بإقرار ، الإمام ، فمن يقيمه . ويجب حضوره ، ونقل أبو داود    : يجوز الناس صفوفا لا يخلطون ثم يمضون صفا صفا . 
وقال أبو بكر  عن قول ماعز    : ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني ، يدل أنه عليه السلام لم يحضر رجمه ، فبهذا أقول . 
ويجب لزنا حضور طائفة  ، واحد فأكثر ، ذكره أصحابنا ، لأنه قول  ابن عباس  ، رواه ابن أبي طلحة  عنه وهو منقطع . 
وقال ابن الجوزي  في قوله عز وجل { إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة    } قال  ابن عباس   ومجاهد    : الطائفة الواحد فما فوقه ، واختار في البلغة : اثنان ، لأن الطائفة الجماعة ، وأقلها اثنان ، قال  الزجاج    : أصل الطائفة في اللغة الجماعة ، ويجوز أن يقال للواحد طائفة ، يراد به : نفس طائفة . 
وقال أيضا : القول الأول على غير ما عند أهل اللغة ، لأن الطائفة في معنى جماعة ، وأقل الجماعة اثنان . 
وقال  ابن الأنباري    : إذا أريد بالطائفة الواحد كان أصلها طائفا ، على مثال قائم وقاعد فتدخل الهاء للمبالغة في الوصف ، كما يقال : راوية ، علامة ، نسابة . احتج من قال : أقل الجمع اثنان بقوله تعالى { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا    } فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع ، وأجاب  [ ص: 60 ]  القاضي  عنه بأن الطائفة اسم للجماعة لقوله تعالى { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك    } ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل ( فليصلوا ) وهذا معنى كلام  أبي الخطاب  ، وسبق في الوقف أن الجماعة ثلاثة . 
وفي الفصول في صلاة الخوف طائفة اسم جماعة ، وأقل اسم الجماعة من العدد ثلاثة . ولو قال جماعة لكان كذلك . فكذا إذا قال طائفة ، وذكر  أبو المعالي  أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله : { وليشهد عذابهما طائفة    } لأنه أول شهود الزنا 
     	
		  [ ص: 58 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					