: لو كان المال بدل النفس في العمد  لم يجز الصلح على أكثر من الدية ، فقال : كذا نقول على رواية يجب أحد شيئين ، واختاره أيضا بعض المتأخرين ، وإن اختار الدية تعينت . 
قال  أحمد    : إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم ، فإن قتله بعد أخذها قتل به ،  وعنه    : يجب القود عينا ، وله أخذ  [ ص: 669 ] الدية ،  وعنه    : برضا الجاني ، فقوده باق ، وله الصلح بأكثر ، وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده  فله الدية ، على الأصح ، على الأولى خاصة ، وإن هلك الجاني تعينت في ماله ، كتعذره في طرفه ، وقيل : تسقط بموته ،  وعنه    : إن قتل فلولي الأول قتل قاتله والعفو عنه ، واختار شيخنا  أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز ، كالقتل [ في ] مكابرة ، وذكر  القاضي  وجها في قاتل الأئمة : يقتل حدا ، لأن فساده عام أعظم من محارب ، وإن عفا على مال عن قود في طرف ثم قتله الجاني قبل البرء فالقود في النفس أو ديتها ، وعند  القاضي    : تتمة الدية . 
				
						
						
