. والخطأ كرمي صيد أو غرض أو شخص فيصيب آدميا لم يقصده ، أو ينقلب عليه نائم ونحوه ، أو يجني عليه غير مكلف ، كصبي أو مجنون ، أو يظنه مباح الدم فيبين معصوما ، فالدية . 
ومن قال كنت يوم قتله صغيرا أو مجنونا ، وأمكن ، صدق بيمينه ، وإن قتل في صف كفار أو دار حرب من ظنه حربيا فبان مسلما أو وجب رمي كفار تترسوا بمسلم فقصدهم دونه فقتله  فلا دية عليه ،  وعنه    : بلى .  وعنه    : في الأخيرة . 
وفي عيون المسائل عكسها ، لأنه فعل الواجب هنا ، قال : وإنما وجبت الكفارة كما لو حلف لا يصل  ، يصلي ويكفر ، كذا هنا ، وإن حفر بئرا أو نصب سكينا ونحوه تعديا ، ولم يقصد جناية  فخطأ ، ولو قتل من أسلم خوف القتل فيأتي في الجهاد [ إن شاء الله تعالى ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					