ولا حضانة لمن فيه رق  ، لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل الكفالة . 
وفي الفنون : لم يتعرضوا لأم ولد فلها حضانة ولدها من سيدها ، وعليه نفقتها ، لعدم المانع ، وهو الاشتغال بزوج وسيد . 
وفي المغني في معتق بعضه : قياس قول  أحمد    : يدخل في مهايأة . 
وقال في الهدي : لا دليل على اشتراط الحرية ، وقال (  م    ) في حر له ولد من أمة : هي أحق به ، إلا أن  [ ص: 616 ] تباع فتنتقل ، فالأب أحق . 
قال : وهذا هو الصحيح ، لأحاديث منع التفريق . قال : وتقدم بحق حضانتها وقت حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					