وكره  أحمد  خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة ، وقال : لا يعجبني أن يخصي شيئا ، وحرمه  القاضي   وابن عقيل  ، كالآدمي ، ذكره  ابن حزم  فيه ( ع ) وفي الغنية : لا يجوز خصاء شيء من حيوان وعبيد  ، نص عليه في رواية حرب  وأبي طالب  ، وكذلك السمة في الوجه ، على ما نقله أبو طالب  للنهي . 
وإن كان لا بد منه للعلامة ففي غير الوجه . ونزو حمار على فرس  يتوجه تخريجه على الخصاء ، لعدم النسل فيهما ، ونقل أبو داود    : يكره . 
وفي الرعاية يباح خصي الغنم ، وقيل : يكره ، كغيرها ، ويكره تعليق جرس أو وتر ، وجز معرفة وناصية  ، وفي جز ذنبها روايتان ، أظهرهما يكره للخبر ، وعن سهل بن الحنظلية  قال : { مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم العجمة ، فاركبوها صالحة ، وكلوا لحمها صالحة   } إسناده جيد ، رواه أبو داود  ، وعن  أبي الدرداء  مرفوعا : { لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا   } رواه  أحمد    . 
				
						
						
