ويباح القباء ، قال صاحب النظم : ولو للنساء ، والمراد ولا تشبه ، ونعل خشب ، ونقل فيه حرب لا بأس لضرورة ، وما حرم استعماله حرم بيعه ، وخياطته ، وأجرتها ، نص عليه ، والأمر به كبيع عصير لمن يتخذه خمرا على ما يأتي ، ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، وقيل لا ، وعنه يحرم لعموم النهي ، لا لبسه فقط ( م ) وفي الرعاية وغيرها إن طهر بدبغه لبسه بعده وإلا لم يجز ، وله إلباسه دابة ، وقيل مطلقا ، كثياب نجسة .
وفي الانتصار جلد كلب لإباحته في الحياة في الجملة ، لا جلد خنزير ، وذكر أبو المعالي عن أبي الوفاء أنه خرج إلباسها ( أي الدابة ) جلد الميتة ، قبل دبغه ، وبعده ، إذا لم يطهر على استعماله في اليابسات ، وإن لبسه لنفسه يكره قال ابن عقيل كثوب نجس ، وحرمه القاضي كجلد كلب وخنزير .


