وتجوز المخارجة باتفاقهما بقدر كسبه بعد نفقته  ، وإلا لم يجز . 
وفي الترغيب : إن قدر خراجا بقدر كسبه لم يعارض ، ويؤخذ من المغني : لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة ، قاله في الترغيب وغيره ، وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف . 
وظاهر كلام جماعة : لا يملك ذلك ، وأن فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة . 
وفي كتاب الهدي : له التصرف فيما زاد على خراجه ، ولو منع منه كان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة ، بل ما زاد تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					