فصل يلزمه نفقة رقيقه  عرفا ولو آبق وأمة ناشز ، قال جماعة : واختلف كلام أبي يعلى الصغير  في مكاتب ، والكسوة والسكنى من غالب قوت البلد ، وكسوته مطلقا ، وتزويجهم بطلبهم إلا أمة يستمتع بها ، فإن أبى أجبر ، وتصدق في أنه لا يطأ . قال في الترغيب : على الأصح . وفي المستوعب : يلزمه تزويج المكاتبة بطلبها ولو وطئها وأبيح بالشرط ، ذكره ابن البنا  ، وكأن وجهه لما فيه من اكتساب المهر فملكته كأنواع التكسب ، وظاهر كلامهم خلافه ، وهو أظهر ، لما فيه من إسقاط حق السيد وإلغاء الشرط ، ولا يكلفه مشقا ، نص عليه ، والمراد مشقة كثيرة ، ولا يجوز تكليف الأمة بالرعي  ، لأن السفر مظنة الطمع ، لبعدها عمن يذب عنها . 
قال معاوية بن الحكم    : كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد  والجوانية  بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون ثم ياء مشددة مكان بقرب أحد  ، قال : فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد  [ ص: 603 ] ذهب بشاة من غنمها ، وأنا رجل من بني آدم  ، آسف بفتح السين أي أغضب ، كما يأسفون ، ولكني صككتها صكة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي . قلت : يا رسول ، أفلا أعتقها ؟ قال : { ائتني بها فأتيته بها فقال : أين الله ؟ قالت : في السماء ، قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة   } رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود    . وإن خاف مفسدة لم يسترعها . 
وقد ذكر صاحب المحرر عن نقل  أسماء  ، النوى على رأسها  للزبير  نحو ثلثي فرسخ من المدينة  أنه حجة في سفر المرأة السفر القصير بغير محرم ، ورعي جارية معاوية بن الحكم  في معناه وأولى ، فيتوجه على هذا الخلاف ، وأما كلام شيخنا  ومعناه لغيره فيجوز مثل هذا قولا واحدا ، لأنه ليس بسفر شرعا ولا عرفا ولا يتأهب له أهبته ، وظاهر ما سبق أنه لا يكلفه مشقا أنه لا يجوز للنهي . 
وقاله ابن هبيرة    : وحكاه في شرح  مسلم  إجماعا . قال : فإن أعانه عليه فلا بأس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { فإن كلفتموهم فأعينوهم   } . 
وقال :  [ ص: 604 ] وفي هذا الحديث أنه يؤمر الشاق على رقيقه بالبيع ، لقول رسول الله عليه السلام " فليبعه " لكن هذا الأمر على طريق الوعظ لا الإجبار كذا [ قال ] : ويريحه وقت قائلة ونوم وصلاة ، ويداويه وجوبا ، قاله جماعة ، وظاهر كلام جماعة يستحب ، وهو أظهر . 
قال ابن شهاب  في كفن الزوجة    : العبد لا مال له ، فالسيد أحق بنفقته ومؤنته ، ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب ، بخلاف الزوجة ، ويركبه في السفر عقبة ، وتلزمه إزالة ملكه بطلبه وامتناعه مما يلزمه فقط ، نص عليه كفرقة زوجة ، قاله في عيون المسائل وغيرها في أم ولد ، كما هو ظاهر كلامهم . 
قال شيخنا  في مسلم بجيش ببلاد التتار أبى بيع عبده [ وعتقه ] ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي    : فهربه منه إلى بلد الإسلام واجب ، فإنه لا حرمة لهذا ، ولو كان في طاعة المسلمين . 
     	
		  [ ص: 603 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					