فصل يلزمه لرجعية نفقة وكسوة وسكنى  كزوجة ، وكذا لكل بائن حامل  ، نص عليه ، وعند  أبي الخطاب    : بوضعه . 
وفي الموجز والتبصرة رواية . لا يلزمه ، وهي سهو . 
وفي الروضة : تلزمه النفقة ، وفي  [ ص: 592 ] السكنى روايتان ،  وعنه    : وجوبهما لحائل ،  وعنه    : لها سكنى ، اختاره أبو محمد الجوزي    . 
وفي الانتصار : لا تسقط بتراضيهما كعدة . ومن نفاه ولاعن فإن صح فلا نفقة ، فإن استلحقه لزمه ما مضى . 
وإن لم ينفق يظنها حائلا فبانت حاملا رجعت ، على الأصح ، وبالعكس يرجع عليها على الأصح . 
وفي الوسيلة : إن نفى الحمل ففي رجوعه روايتان ، وإن ادعت حملا  أنفق ثلاثة أشهر ، نص عليه ، وعنه . إن شهد به النساء ، فإن مضت ولم يبن رجع ،  وعنه    : لا ، كنكاح تبين فساده لتفريطه ، كنفقته على أجنبية ، كذا قالوا ، ويتوجه فيه الخلاف . 
قال  الشيخ    : وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا واحدا . 
وهل نفقة الحامل  له أو لها لأجله ؟  فعنه    : لها ، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين ، وتجب مع رق أحد الزوجين ، وعلى غائب ، ومعسر ، ولا ينفق بقية قرابة حمل .  وعنه    : له ، فتنعكس الأحكام ، اختاره  الخرقي  وأبو بكر   والقاضي  وأصحابه ( م 9 ) ،  [ ص: 593 ] وأوجبها شيخنا  له ولها لأجله ، وجعلها كمرضعة له بأجرة . وفي الواضح في مسألة الرق روايتان كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة له ، وإن قلنا هي لها فلا نفقة ، والفسخ لعيب كنكاح فاسد ، وعند  القاضي  كصحيح ، وهو أظهر . 
قال في الترغيب في حامل من شبهة : وهل يلزم الزوج نفقة ؟  يلزمه كمكرهة ونائمة ، لا إن ظنته زوجها . 
     	
		  [ ص: 592 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					