[ ص: 464 ] باب الرجعة 
من طلق بلا عوض من دخل بها  ، والمنصوص أو خلا دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ، وإن كرهت بلا إذن سيد وغيره ولو كان مريضا مسافرا ، نص عليه . 
وقال شيخنا    : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف ، فلو طلق إذن ففي تحريمه الروايات ، وقال : القرآن يدل على أنه لا يملكه ، وأنه لو أوقعه لم يقع ، كما لو طلق البائن . ومن قال إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					