وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار  فقيل : يقرع بينهما ، قال في الفنون : لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين ، وقيل : لغو ، قدمه في الفنون ، كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو ؟ ( م 5 ) ويتوجه  [ ص: 463 ] مثله من حلف يمينا ثم جهلها  ، يؤيد أنه لغو قول  أحمد  في رواية أحمد بن علي الأبار  ، وقال له رجل حلفت بيمين لا أدري أي شيء هي ، قال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا . وحكى عن  ابن عقيل  أنه ذكر رواية : يلزمه كفارة يمين ، ورواية أنه لغو ، يؤيد كفارة اليمين الرواية في : أنت علي كالميتة والدم ، ولا نية ، لأنه لفظ محتمل ، فثبت اليقين ( م 6 ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					