[ ص: 424 ]   ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) يصح مع تقدم الشرط ( و ) كعتق على وجه النذر ( ع ) أو لا ، وكذا إن تأخر ،  وعنه  يتنجز . ونقله ابن هانئ  في العتق ، قال شيخنا    : وتأخر القسم ، كأنت طالق لأفعلن ، كالشرط ، وأولى بأن لا يلحق ، وذكر  ابن عقيل  في أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة : إن قمت  طلقت ثلاثا ، لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك بشرط ، ويصح بصريحه وبكناية مع قصده من زوج ، وتعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ، والمذهب : لا يصح مطلقا ، قاله  القاضي  وغيره .  وعنه  صحة قوله لزوجته : من تزوجت عليك فهي طالق ، أو لعتيقته : إن تزوجتك فأنت طالق  ، أو قال لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا ، وأراد التغليظ  عليها . وجزم به في الرعاية وغيرها في الأوليين ، قال  أحمد  في العتيقة قد وطئها والمطلق قبل الملك لم يطأ . وظاهر أكثر كلامه وكلام أصحابه التسوية ، ويقع بوجود شرطه ، نص عليه . 
وقال : الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان واحتج  بابن عمر   وابن عباس  ، وأن حديث ليلى بنت العجمي  حديث أبي رافع  لم يقل فيه : وكل مملوك لها حر ، وأنهم أمروها بكفارة يمين ، إلا سليمان التيمي  ، انفرد به . واحتج في رواية أبي طالب  بهذا الأثر على  [ ص: 425 ] أن من حلف بالمشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة وهو يهدي وماله في المساكين صدقة    : يكفر واحدة وأن فيه : أعتقي جاريتك ; ولا أعلم أحدا قال فيه يجزئ عنه في العتق والطلاق كفارة يمين ، ورواه أيضا  الأثرم  من حديث أشعث الحمراني  بإسناد صحيح ، وذكر  ابن عبد البر  أنهما تفردا به ، وذكر  ابن حزم  وغيره أنه صحيح فيه ، وذكر  البيهقي  وغيره أنه روي عنهما فيه : { أما الجارية فتعتق   } . فكأن الراوي اختصره . واختار شيخنا  إن أراد الجزاء بتعليقه كره الشرط أو لا ، وكذا عنده الحلف به وبعتق وظهار وتحريم ، وأن عليه دل كلام  أحمد    . 
وقال : نقل حرب  أنه توقف عن وقوع العتق . وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين ، قال : ومنهم من يجعله رواية ، قال شيخنا    : كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا  ، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه ، وإن قصد الكفر تنجز وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ ، فإذا كان هذا إذا قصد اليمين به معلقا لا يلزم فذاك أولى ، فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين ، وفي غيره مبني على نذره ،  [ ص: 426 ] فيكفر وإلا التزم ذلك بما يحدثه من قول أو فعل يكون موفيا لموجب عقده ، ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند من يوجب الكفارة عينا في الحلف بنذر الطاعة ، وأما أنه لا شيء عليه ولا تطلق قبله ذهب  أحمد  إلى قول  أبي ذر    : أنت حر إلى الحول .  وعنه    : بلى مع تيقن وجوده ، وخصها شيخنا  بالثلاث ، لأنه الذي يصيره كمتعة ، ونقل مهنا  في هذه الصورة : تطلق إذن ، قيل له : فتتزوج في : قبل موتي بشهر ؟ قال : لا ، ولكن يمسك عن الوطء حتى يموت ، وذكر في الرعاية تحريمه وجها ، فإن قال : عجلت ما علقته ، لم يتعجل ، لأنه علقه فلم يملك تغييره ، وقيل : بلى ، ويتوجه مثله دين ، وإن قال : سبق لساني بالشرط وأردت التنجيز  وقع إذن . فإن فصل بين الشرط وحكمه بمنتظم ، نحو أنت طالق يا زانية إن قمت  لم يضر ، وقيل : يقطعه ، كسكتة وتسبيحة ، وإن قال أنت طالق مريضة نصبا ورفعا  وقع بمرضها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					