( م 2 - 11 ) وإن قال ثلاثا إلا واحدة ، وإلا واحدة فثنتان  [ ص: 410 ] 
وقيل : واحدة ، وإن قال : أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة  لم يدين ، خلافا  لأبي الخطاب  ، قال في عيون المسائل : لأنه لا اعتبار  [ ص: 411 ] 
في صريح النطق ، على الصحيح من المذهب . 
     	
		 [ ص: 409 ] 
				
						
						
