[ ص: 407 ] يصح استثناء الأقل في طلاقه  ، خلافا لأبي بكر  ، ومطلقاته وإقراره ، وقيل : والأكثر . 
وفي النصف وجهان وذكر أبو الفرج  وصاحب الروضة روايتين ( م 1 ) وذكر ابن هبيرة  الصحة ظاهر المذهب ،  [ ص: 408 ] 
وجاز الأكثر ، إن سلم في قوله عز وجل : { إلا من اتبعك من الغاوين    } ، لأنه لم يصرح بالعدد ، وذكر أبو يعلى الصغير  فيها أنه استثناء بالصفة ، وهو في الحقيقة تخصيص وأنه يجوز فيه الكل ، نحو : اقتل من في الدار إلا بني تميم  ، أو إلا البيض ، فيكونون من بني تميم  أو بيضا ، فيحرم قتلهم ، فعلى المذهب أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع اثنتان ، وإن قال إلا ثنتين أو استثنى ثلاثة من خمسة فثلاث ، كإلا ثلاثا ، وإن صح الأكثر فثنتان ، وإن قال ثلاثا إلا ربع طلقة أو إلا ثلاثا إلا واحدة ، أو إلا ثنتين إلا واحدة أو إلا واحدة إلا واحدة أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو إلا طالقا . أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة أو ثنتين ونصفا إلا طلقة فقيل : يقع ثلاث ، كعطفه بغير واو للترتيب ، ذكره  الشيخ  وغيره ، وسوى شيخنا  ،  [ ص: 409 ] وقيل : ثنتان . 
     	
		  [ ص: 407 ] 
				
						
						
