وتملك بطلاقك بيدك ووكلتك في الطلاق ما تملك بالأمر ، فلا يقع بقولها : أنت طالق أو مني طالق أو طلقتك  ، وقيل : بلى بنية . 
وفي الروضة : صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق ، وإن قالت : أنا طالق  لم يقع ويبطل الخيار والأمر إن لم يكررهما برده اليوم الأول ، خلافا للحلواني  والأجنبي كهي ، والمذهب إلا أنه متراخ . 
				
						
						
