وإن تزوج مطلقة ثلاثا قبل الدخول فطلقها  ، فقال  القاضي    : لا أعرف رواية ، وإن سلم فللإجماع بعد ، وقال حفيده عن بعض محققي أصحابه : إن بقي مجتهد يفتي به وقع وإلا انبنى على انعقاد الإجماع : هل يمنع [ بقاء ] حكم خلاف سبق وعلى إبقاء العمل بمذاهب الموتى ، وليس بأكثر من بيع أم الولد ، وقد بنى  أحمد  مذهبه في أحكام العقود على الاجتهاد ، فأسقط مهر مجوسية تحت أخيها أو أبيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					