[ ص: 297 ] تستحب بالعقد ، قاله ابن الجوزي  ، ولو بشاة فأقل . 
وقال  ابن عقيل    : ذكر  أحمد  أنها تجب ولو بها ، للأمر . 
وقال  ابن عقيل    : السنة أن يكثر للبكر . ويجب في الأشهر عنه ، قاله في الإفصاح إجابة مسلم يحرم هجره إن عينه أول مرة ، والمنصوص : ومكسبه طيب ،  وعنه    : أنه سئل فيمن عنده المخنثون يدعو بعد يوم وليسوا عنده : فخير ، نقله بكر    . ومنع في المنهاج من ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها ، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته ، إلا لراد عليه ، وكذا مضحك بفحش أو كذب ، وإلا أبيح القليل . 
وفي الترغيب : إن علم حضور الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته ، ويأتي ما ذبح لغير الله . 
وقيل : الإجابة فرض كفاية ، وقيل : مستحبة ،  وعنه    : إن دعاه من يثق به فإجابته أفضل . ويستحب ثاني مرة ، ويكره في الثالثة ، ونقل  حنبل    : إن أحب أجاب في الثاني ، ولا يجيب في الثالث ، وإجابة ذمي ومن دعا الجفلى ، نحو أذنت لمن شاء ، قيل بجوازهما ، وقيل : يكره ( م 1 و 2 ) وقيل له في  [ ص: 298 ] رواية أبي داود    : يجيب دعوة الذمي ؟ قال : نعم ، قيل : يأكل عند المجوسي ؟ قال : لا بأس ما لم يأكل من قدورهم ، ونصه إباحة بقية الدعوات ، اختاره الأكثر ،  وعنه    : تكره دعوة الختان  ، واستحب  أبو حفص العكبري  وغيره الجميع ، كإجابتها ، نص عليه ، وأباحها في الموجز والمحرر ، وظاهر رواية ابن منصور  ومثنى    : تجب ، ونقل المروذي   [ ص: 299 ] وغيره أنه وكد إجابة الدعوة وسهل في الختان ،  وعنه    : غير الوليمة ، أسهل وأخافه ، واستحب في الغنية إجابة وليمة عرس  ، وكره حضور غيرها إن كان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم : يمنع المحتاج ويحضر الغني . 
قال : ويكره لأهل الفضل والعلم التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح  لأنه فيه ذلة ودناءة وشره ، لا سيما الحاكم ، ويأتي ذلك . 
ويحرم فطر من صومه واجب ، ويفطر متطوع ، وقيل : إن جبر قلب داعيه ، ويعلمهم بصومه ، نص عليه ، وقيل نصه : يدعو وينصرف ويأكل مفطر إن شاء ، قاله  أحمد  ، وفي الواضح : ظاهر الحديث وجوبه وفاقا للأصح للشافعية وفي مناظرات  ابن عقيل    : لو غمس أصبعه في ماء ومصها  حصل به إرضاء الشرع وإزالة المأثم بإجماعنا ، ومثله لا يعد إجابة عرفا ، بل استخفافا بالداعي . 
ويحرم أخذ طعام  ، فإن علم بقرينة رضا مالكه ففي الترغيب : يكره ، ويتوجه : يباح ، وأنه يكره مع ظنه رضاه . ويغسل يديه ،  وعنه    : يكره قبله ، اختاره  القاضي    ( و  ش    ) وأطلقها جماعة ، واستحبه في المذهب بعدما له غمر ( و  م    ) ويكره بطعام ، ولا بأس بنخالة ، وغسله في الإناء الذي أكل فيه ، نص عليهما ، قال بعضهم : و [ يكره ] بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه ،  [ ص: 300 ] وفي المغني في خبر الملح في معناه ما يشبهه ، كدقيق الباقلاء ، ونحوه ما يجلى ، والغسل لما يفسده الصابون والخل ، للخبر ، ويلعق قبله أصابعه أو يلعقها ويعرض الماء لغسلهما ، وتقدمه بقرب طعامه ، ولا يعرضه ، ذكره في التبصرة ، ويسمي ، ويأكل بيمينه ، ويحمد إذا فرغ ، وقيل : يجيز ، قال الأصحاب : يقول : بسم الله . وفي الخبر المشهور : { فليقل : بسم الله أوله وآخره   } ، قال شيخنا    : ولو زاد : الرحمن الرحيم ، عند الأكل كان حسنا ، فإنه أكمل ، بخلاف الذبح ، فإنه [ قد ] قيل : لا يناسب ذلك ، ونقل ابن هانئ  أنه جعل عند كل لقمة يسمي ويحمد . 
قال  الإمام أحمد    : يأكل بالسرور مع الإخوان ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا ، وأكل وحمد خير من أكل وصمت . ويأكل بثلاث أصابع ، مما يليه ، قال جماعة : والطعام نوع واحد . 
وقال الآمدي    : لا بأس وهو وحده . 
وقال ابن حامد    : ويخلع نعليه ، ويكره عيب طعام  ، وحرمه في الغنية ، ونفخه فيه وقال الآمدي    : لا وهو حار [ ويكره حارا ] ، وفعل ما يستقذره من غيره ، ورفع يده قبلهم بلا قرينة ، ومدح طعامه وتقويمه ، وحرمهما في الغنية .  [ ص: 301 ] وفي المنهاج وحده ولا يستأذنهم في ] تقدمه ، وتنفسه في إناء وأكله من وسطه وأعلاه ، قال  أحمد    . ومتكئا ، وفي الغنية : وعلى الطريق . 
     	
		 [ ص: 297 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					