ولا فسخ إلا بحكم  فيفسخ أو يرده إلى من له الخيار . 
وفي الموجز : يتولاه هو ، وإن فسخ مع غيبته أو فرق بين متلاعنين بعد غيبتهما ففي الانتصار الصحة وعدمها ( م 21 ) وفي الترغيب : لا يطلق على عنين ، كمول ، في أصح الروايتين ، ولا تحرم أبدا ،  وعنه    : بلى ، كلعان . 
وقال شيخنا    : الحاكم ليس هو الفاسخ ، وإنما [ هو ] يأذن ويحكم به ، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ [ فعقد أو فسخ ] لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع ، لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله ، وفيه الخلاف ،  [ ص: 239 ] لكن إن عقد المستحق أو فسخ بلا حكم  فأمر مختلف فيه ، فيحكم بصحته . وخرج شيخنا  بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة ، ومتى زال العيب فلا [ فسخ ، وكذا إن علم حالة العقد ، ومنعه في المغني في عنين ، ذكره في المصراة ، ويتوجه في غيره مثله ] . 
     	
		 
				
						
						
