وإن شرطا أو أحدهما فيه خيارا أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما  ففي صحة العقد روايتان ( م 3 )  وعنه    : صحتهما ، واختار شيخنا  صحتهما في شرط الخيار ،  [ ص: 218 ] قال : وإن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه ، فإن الأصل في الشروط الوفاء ، وشرط الخيار له مقصود صحيح . 
وقال شيخنا    : وكذا تعليق النكاح على شرط فيه ثلاث روايات ، وذكر  ابن عقيل  في الثانية رواية : يفسد المهر ; لأنه يأخذ قسطا ، فبتأخيره عن أجله يحصل مجهولا ، وشرط الخيار في المهر قيل كذلك ، وقيل : يصح ( م 4 ) وإن طلق بشرط خيار وقع . 
     	
		  [ ص: 217 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					