وإن زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر  لم يصح العقد ، كشرطه ،  وعنه    : بلى ، وهو شغار ، ويصح مع مهر مستقل غير قليل حيلة به ، نص عليه ، وقيل : بمهر المثل . 
وفي  الخرقي  والانتصار : لا يصح ، وذكره  ابن عقيل  رواية : وقيل : لا يصح مع قوله : وبضع كل واحدة مهر الأخرى فقط ، وظاهر كلام ابن الجوزي  يصح معه بتسميته ، وذكر شيخنا وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر . 
				
						
						
