ويشترط الولي  ، فلا تزوج نفسها ولا غيرها ، فتزوج بإذنها نطقا أمتها من يزوجها ،  وعنه    : أي رجل أذنت له ،  وعنه    : هي ، تعقده فيخرج منه صحة تزويجها لنفسها ولغيرها بإذن وليها ، وبدونه كفضولي ، فيطلق ، فإن أبى ، فسخه حاكم ، نص عليه . وهل ثبت بنص فينقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان . 
وفي الوسيلة روايتان ( م 5 )  وعنه    : لها أن تأمر رجلا يزوجها .  وعنه    : وتزوج نفسها ، ذكرها جماعة ، وفي هذه المسألة ذكر جماعة أن قوله صلى الله عليه وسلم { أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل   } لا يجوز حمله على المصير إلى البطلان ; لأن المجاز من القول لا يجوز  [ ص: 176 ] تأكيده قالوا : كذا ذكره أهل اللغة :  ابن قتيبة  وغيره . وعتيقتها كأمتها ( م 6 ) [ اختاره ابن أبي الحجر  وشيخنا  ، وهو ظاهر  الخرقي    ] إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها ، في رواية ، فلو عضلت المولاة زوج وليها  ففي إذن سلطان وجهان ( م 7 ) في الترغيب . وفي أخرى : لا تلي ، فيزوج بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ، ويجبر من يجبر المولاة . وفي الترغيب : المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها  ؟ فيه وجهان . 
     	
		  [ ص: 175 ] 
				
						
						
