[ ص: 168 ] لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول  بلفظ زوجت أو أنكحت ، وتزوجتها ، أو قبلت هذا النكاح ، أو رضيته ، ولو هازلا وتلجئة وقيل وبكناية وذكر  ابن عقيل  عن بعضهم أنه خرج صحته بكل  [ ص: 169 ] لفظ يفيد التمليك ، وخرجه هو في ( عمد الأدلة ) من جعله عتق أمته مهرها . 
وقال شيخنا    : ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان . وأن مثله كل عقد ، وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا ، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع ، وتارة باللغة ، وتارة بالعرف ، وكذلك العقود . واختار  الشيخ    - وجزم به في التبصرة - انعقاده بغير العربية  ، كعاجز ، ولا يلزم عاجزا تعلمها ، في الأصح . فإن اقتصر على قبلت أو تزوجت ، أو قال الخاطب للولي : أزوجت ؟ قال : نعم ، وللمتزوج أقبلت ؟ قال : نعم ، صح في المنصوص فيهما ، واختار  ابن عقيل    : لا ، في الثانية . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					