وللمرأة مع امرأة ورجل مع رجل ولو أمرد نظر غير العورة  ،  وعنه    : منع كافرة من مسلمة مما لا يظهر غالبا ،  وعنه    : كأجنبي ، وتقبلها لضرورة ، وكذا امرأة مع رجل ، أطلقه أصحابنا ، ونقل  الأثرم    : يحرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، قال في الفنون : قال أبو بكر    : لا تختلف الرواية في أنه لا يجوز لهن ، ويؤيد الأول أن  الإمام أحمد  لم يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة . 
وقال في الروايتين : يجوز لهن ، رواية واحدة ; لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم ، فجاز مفارقتهن بقية النساء في هذا القدر . 
وفي مسائل  الأثرم  أنه قال  لأبي عبد الله    : حديث نبهان  عندك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث  فاطمة  لسائر الناس ؟ فقال : نعم ، أو أظهر استحسانه ولم يقل نعم ، وقد قال بعض الفقهاء : فرض الحجاب مختص بهن ، فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ، لا يجوز كشفهما لشهادة ولا غيرها ، ولا يجوز إظهار شخوصهن ولو مستترات إلا لضرورة البراز . وجوز جماعة - وذكره شيخنا  رواية - نظر رجل من حرة ما ليس بعورة صلاة  ، والمذهب : لا ، نقل أبو طالب    : ظفر المرأة عورة ، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها ، فإن الخف يصف القدم ، وأحب إلى أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء .  [ ص: 155 ] ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى . 
				
						
						
