وفي إرث باغ عادلا  روايتان ( م 1 ) وجزم في التبصرة والترغيب : لا يرثه ، ونصره جماعة ، وفي عكسه رواية ، اختاره ابن حامد  وغيره ، فلهذا  عنه  رواية : لا يرث قاتل ، واختار  الشيخ  وغيره : إن جرحه العادل ليصير غير ممتنع ورثه ، لا إن تعمد قتله ابتداء ، وهو متجه ، وذكر  أبو الوفاء  وأبو يعلى الصغير  أن أحد طريقي بعض أصحابنا أنه يرث من لا قصد له من صبي ومجنون ، وإنما يحرم من يتهم ، وصححه  أبو الوفاء  ، ونص  أحمد  خلافه ; لأنه قد يظهر الجنون ليقتله ، وقد يحرض عاقل صبيا ، فحسمنا المادة ، كالخطإ [ والله أعلم ] . 
     	
		  [ ص: 55 ] 
				
						
						
