ولو مات كافر عن حمل منه  لم يرثه ; لحكم  أحمد  بإسلامه قبل وضعه ، كذا في المحرر ، وقيل : وهو أظهر ( م 2 ) وفي المنتخب : يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه ، ثم ذكر عن  أحمد  إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد القسمة ، وكذا إن كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه . ومن زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد : إن  [ ص: 34 ] كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان ، وإلا فحران  ، فهي القائلة : إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث وإلا ورثنا ، ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي القائلة : إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					