وتستحب مع غناه عرفا    . 
وقال  الشيخ  مع فضله عن غنى ورثته  [ ص: 660 ] بخمسه ، وقيل : بثلثه . 
وفي الإفصاح يستحب بدونه ، وذكر جماعة : بخمسه لمتوسط ، وذكر جماعة أنه من ملك فوق ألف : إلى ثلثه ، ونقل أبو طالب  إن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم يضيق على ورثته وإن كان مال كثير فبالربع أو الثلث ، ونقل ابن منصور    : دون ألف فقير لا يوصي بشيء قال أصحابنا : فقير ، ويكره لفقير ، قال جماعة : وارثه محتاج ، قال في التبصرة : رواه ابن منصور    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					