وقيل : إن سبل ماء للشرب  جاز الوضوء به ، فشرب ماء للوضوء يتوجه عليه وأولى . 
وقال الآجري   في الفرس الحبيس    : لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ، ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة للعدو ، وتقدم وجه : يحرم الوضوء من زمزم   ،  [ ص: 603 ] فعلى نجاسة المنفصل واضح وقيل لمخالفة شرط الواقف وأنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان في فتاوى ابن الزاغوني  وغيرها ،  وعنه  خروج بسط مسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة ، وسئل عن التعليم بسهام الغزو  فقال : هذا منفعة للمسلمين ، ثم قال : أخاف أن تكسر ، وله ركوب الدابة لعلفها ، نقله الشالنجي    . 
				
						
						
