ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطة ، وهل يتصدق به بعد تعريفه أو يأخذ حقه أو بإذن حاكم ؟ فيه أوجه ( م 4 ) وقيل : مع قرينة سرقة لا يعرفه ، وفيه [ ص: 573 ] الأوجه ، ويتوجه جعل لقطة موضع غير مأتي كركاز وإن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده نص عليه ونقل ابن منصور : لبائع ادعاه إلا أن يدعي مشتر أنه أكله عنده فله ، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فلصياد ، لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها [ والله أعلم ]


