. ولمالك أرض منعه الدخول بها ، ولو كانت رسومها في أرضه وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص ، لأنه لصاحبها ، نص على الكل .
وقال أبو بكر : إن لم يصل إلى عمارتها إلا في الأرض [ ص: 564 ] فليس له منعه ، يعني على رواية حنبل ، وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء في أرضه كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع صاحبه .
فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ، نقل المروذي في نهر لضياع : أكره الأشجار عليه ، ونقل يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك : للبقية أخذ حقهم ، ونقل مثنى : من سد له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له يرده على من يسد عنه ؟ فأجازه بقدر حاجتي .


