فصل
ويلزمه ضمان نقصه ، ولو بنبات لحية أمرد أو قطع ذنب حمار ، وعنه : يضمن رقيقا أو بعضه بمقدر ولو شعرا من حر بمقدر [ ص: 503 ] من قيمته كجنايته عليه ، وفيها رواية : بما نقص ، اختارها الخلال وصاحب المغني والترغيب وشيخنا ، وأبو محمد الجوزي ، والمذهب يضمنه مطلقا بقيمته ما بلغت ، ونقل حنبل : لا يبلغ بهادية حر ، وقيل : بأكثرهما ، كغصبه وجنايته عليه ، على الأصح ، وعنه [ في ] عين خيل وبغل وحمار ربع قيمتها ، نصره القاضي وأصحابه ، وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس ، وأن عين غيرها بما نقص ، وأحمد قاله في عين الدابة ، وكذا قاله عمر ، وإن لم يستقر نقصه كبر ابتل وعفن فقيل : أرشه ، وقيل : بدله ، وخيره في الترغيب ، وخبره في الهداية بين بدله أو يصبر ليستقر فبأخذه وأرشه ( م 16 ) .
[ ص: 503 ]


