ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد  ، بأن ساقها فوق العادة ونحوه ، لم يضمن ، قاله شيخنا  ، ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن وإن ردها إلى من عرف بقبضها عادة كزوجة أو سائس خلافا للحلواني  فيه برئ ، وإلا فلا ، كإصطبل مالكها وغلامه ، وخالف فيه صاحب الرعاية ، وظاهر تقديم المستوعب يبرأ بربها ووكيله فقط . 
				
						
						
