وللمعير الرجوع  ،  وعنه    : إن عين مدة تعينت ،  وعنه    : ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه ، قال  القاضي    : القبض شرط في لزومها ، وقال : يحصل بها الملك مع عدم قبضها . 
وفي مفردات  أبي الوفاء  في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان ، لسقوط الضمان بإباحة الطعام بتقديمه ، وضمان المنفعة بعارية العين ولا ملك ، فإذا حصل بالتعيين هنا الإبطاء فأولى حصول الأسرع ، وهو الضمان . 
وقال  أبو الخطاب    : لا يملك مكيلا وموزونا بلفظها  ، ولو سلم  [ ص: 470 ] ويكون قرضا فإنه يملك به وبالقبض . 
				
						
						
