ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض  ، نص عليه . 
وقال  القاضي    : بإذن زوج كالعزل ، يؤيده قول  أحمد  في بعض جوابه . والزوجة تستأذن زوجها ، ويتوجه يكره ، وفعله ذلك بها بلا علم يتوجه تحريمه ، لإسقاط حقها مطلقا ، من النسل المقصود ، ويتوجه في الكافور ونحوه لقطع الحيض ، ويجوز شربه لإلقاء نطفة ، ذكره في الوجيز . 
وفي أحكام النساء لابن الجوزي  محرم . 
وفي فنون  ابن عقيل  اختلف السلف  في العزل  ، فقال قوم : هو الموءودة ، لأنه يقطع النسل ، فأنكر علي ذلك ، وقال : إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا { ولقد خلقنا الإنسان    } إلى { ثم أنشأناه خلقا آخر    } قال : وهذا منه فقه عظيم ، وتدقيق حسن حيث سمع { وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت    } وكان يقرأ ( سألت بأي ذنب قتلت ) وهو الأشبه بالحال ، وأبلغ في التوبيخ ، وهذا لما حلته الروح ، لأن ما لم تحله الروح لا يبعث ، فيؤخذ منه لا يحرم إسقاطه ، وله وجه ، ويجوز لحصول الحيض ، ذكره شيخنا  إلا قرب رمضان لتفطره ، ذكره أبو يعلى الصغير    . 
				
						
						
