. ويحرم أن يحلف معسر لا حق عليه  وبتأول نص عليه ، ومن سأل عن غريب وظن إعساره  شهد . وإن وفى ماله ببعض دينه لزم الحجر عليه بطلب غرمائه ، والأصح : أو بعضهم . وفي الترغيب : إن زاد دينه على المال وقيل : أو هو من الحاكم . وتصرفه قبل الحجر نافذ ، نص عليه ، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه ، ذكره الآدمي البغدادي    . وقيل : لا ينفذ ، ذكره شيخنا  واختاره ، وذكره أيضا [ في أفراد من الفتاوى ]  [ ص: 299 ] رواية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					