[ ص: 293 ] وإن ادعى الإعسار  حلف وخلي . 
وفي الترغيب : يحبس ، إلى ظهور إعساره . 
وفي البلغة : إلى أن يثبت ، وظاهر  الخرقي  أنه كمن عرف بمال أو دينه عن عوض أخذه ، كبيع وقرض ، فيحبس ، إلا أن يقيم بينة بتلف ماله ، ويحلف معها ، في الأصح ، أو ببينة خبيرة بباطنه بعسرته ، ولم يحلف ، في الأصح ، لئلا يكون مكذبا للبينة ، وذكر ابن أبي موسى  عن بعض أصحابنا : يحلف مع بينته أنه معسر ، لأنها تشهد بالظاهر . 
وفي الترغيب : إن حلف أنه قادر حبسه ، وإلا حلف المنكر عليهما وخلي ، نقل  حنبل    : يحبس إن علم له ما يقضي . 
وفي المستوعب : إن عرف بمال أو أقر أنه مليء به وحلف غريمه أنه لا يعلم عسرته  حبس . 
وفي المغني : إذا حلف أنه ذو مال حبس . 
وفي الكافي : يحلف أنه لا يعلم عسرته ، وظاهر كلام جماعة لا يحلف إلا أن يدعي المطلوب تلفا أو إعسارا أو يسأل سؤاله فتكون دعوى مستقلة ، فإن كان له ببقاء ماله أو قدرته بينة فلا كلام ، وإلا فيمينه بحسب جوابه ، كسائر الدعاوى ، وهذا أظهر ، وهو مرادهم ، لأنه ادعى الإعسار وأنه يعلم ذلك فأنكره ، ومتى لزمته اليمين فطلبها فنكل لم يحبس ، ذكره  ابن عقيل  وغيره ، وإن لم يحلفه فلا وجه لعدم حبسه . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					