وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو غيره لم تبطل الحوالة ، كأخذ البائع بحقه عوضا ، وقيل : بلى ، كما لو بان باطلا ، ببينة أو اتفاقهما ، فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان ( م 4 ) وأبطل القاضي الحوالة به لا عليه ، لتعلق الحق بثالث ، وكذا إن انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين .
[ ص: 259 ]


