فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو  [ ص: 249 ] ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا  فوجهان ( م 14 ) ونقل مهنا  الصحة في كفيل به ، وإن قال : أبرئ الكفيل وأنا كفيل  فسد الشرط ، في الأصح ، فيفسد العقد ، ويتوجه وجه ، ومتى أحضره قال في  [ ص: 250 ] المستوعب ، ولم يكن حائل برئ ، نص عليه ،  وعنه    : ويبرأ منه ، وقيل : إن امتنع أشهد ، وقيل : إن لم يجد حاكما ، وكذا قبل أجله ، ولا ضرر ، ويتعين مكان العقد ، وقيل : مع ضرر ، وقيل : يبرأ ببقية البلد ،  وعنه    : وغيره وفيه سلطان ، اختاره  القاضي  وأصحابه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					