وإن أتاه بالسلم أو غيره قبل محله  ولا ضرر في قبضه لزمه ، نقله الجماعة . ونقل بكر   وحنبل  في دين الكتابة : لا يلزمه ، وذكرها جماعة ، لأنه قد يعجز فيرق ، ولأن بقاء في ملكه حق له لم يرض بزواله . وذكر في المذهب فيه يلزمه مع ضرر في ظاهر المذهب ، وأطلقه فيه  أحمد   والخرقي  وأبو بكر    . 
وفي الروضة في المسلم فيه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لزمه قبضه وإلا فلا ، وجزم  القاضي   وابن عقيل   والشيخ  وغيرهم أنه إذا كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لا يلزمه قبضه ، للضرر ، ويتوجه تخرج رواية : لا يلزمه في غير دين الكتابة أو أولى ، ولهذا في لزومه فيه مع ضرر خلاف ، يؤيده أنهم قاسوا اللزوم على لزومه أخذ زيادة في الصفة ، وسبق فيه خلاف ، وإن أبى برئ ، ذكره  الشيخ  في المكفول به ، والمشهور : يرفعه إلى حاكم فينوب عنه في قبضه ويحكم بعتقه ، نقل حرب    : إن أبى مولاه الأخذ ما أعلم زاده إلا خيرا . وقال فيه حديث يروى ، قلت : حديث عثمان  ؟ قال : نعم ، قال له : ضعها في بيت المال ، وخلى سبيله . ويقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه ،  [ ص: 183 ] نقله حرب  ، وقدر أجله ، والأصح : وحلوله . 
				
						
						
