[ ص: 117 ] يثبت في التولية  ، كوليتكه أو بعتكه ، برأس ماله أو برقمه المعلوم . والشركة بيع بعضه بقسطه ، نحو أشركتك في ثلثه ونحوه    . وأشركتك ينصرف إلى نصفه  ، وقيل : لا يصح . فعلى الأول إن قاله الآخر عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه الربع ، وإن لم يعلم فالأصح يصح ، فيأخذ نصيبه ، وقيل : نصفه ، وقيل : ونصف نصيب شريكه إن أجيز ، ولو قال أشركاني فأشركاه معا  ففي أخذه نصفه أو ثلثه احتمالان ( م 1 ) فلو شركه أحدهما فنصف نصيبه أو ثلثه . 
     	
		  [ ص: 117 ] 
				
						
						
