وإن حلق بعد أيام منى   وقال  الشيخ    : النحر فروايتان ( م 12 ) وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف  ؟ واختاره الأكثر ، أو بواحد من رمي وطواف والثاني بالباقي ؟ فيه روايتان ( م 13 ) فعلى الثانية الحلق إطلاق من محظور ، وفي التعليق :  [ ص: 516 ] نسك ، كالمبيت بمزدلفة  ورمي يوم الثاني والثالث ، واختار  الشيخ  أنه نسك ، ويحل قبله ، وذكر جماعة على أنه نسك في حله قبله روايتين ، وذكر في الكافي الأول عن الأصحاب . وفي منسك ابن الزاغوني    : إن كان ساق هديا واجبا لم يحل هذا التحلل الأول إلا بعد رمي وحلق ونحر وطواف ، فيحل الكل ، وهو التحلل الثاني . 
ثم يخطب الإمام بها يوم النحر ، نص عليه ، قال جماعة : بعد صلاة الظهر ، وعنه : لا يخطب ، نصره  القاضي  وأصحابه . 
     	
		 [ ص: 515 ]  
				
						
						
