[ ص: 481 ] قال  الإمام أحمد    [ رحمه الله ] لا يخرج من تراب الحرم  ولا يدخل من الحل  ، كذلك قال  ابن عمر   وابن عباس  ، ولا يخرج من حجارة مكة  إلى الحل  والخروج أشد ، واقتصر بعض أصحابنا على كراهة إخراجه ، وجزم في مكان آخر بكراهتهما . 
وقال بعضهم : يكره إخراجه إلى الحل ، وفي إدخاله إلى الحرم  روايتان . 
وفي الفصول : لا يجوز في تراب الحل ، نص عليه ، قال  أحمد    : والخروج أشد ، لكراهة  ابن عمر   وابن عباس  ، وفيها أيضا في تراب المسجد يكره ، كتراب الحرم    . قال : ونحن لأخذ تراب القبور للتبرك أو النبش أكره ; لأنه لا أصل له في السنة ، ولا نعلم أحدا فعله ، كذا قال ، والأولى أن تراب المسجد أكره ، وظاهر كلام جماعة : يحرم وهو أظهر ، وذكر جماعة : يكره للتبرك 
 [ ص: 482 ] وغيره ، ولعل مرادهم : يحرم ، وفي فنون  ابن عقيل    : أن  أحمد  كرهه في مسألة الحل والحرم    ; لأنه قد كره الناس إخراج تراب المسجد تعظيما لشأنه ، فكذا هنا ، كذا قال :  وأحمد  لم يعتمد على ما قال بل على ما سبق ، ولعله بدعة عنده ، وأما تراب المسجد فانتفاع بالموقف في غير جهته ، ولهذا قال  أحمد    : فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة   لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه ، وذكره  عنه  جماعة في طين الحرم  ، منهم المستوعب . 
وفي الرعاية : فإن ألصقه عليه أو على يده أو غيرها للتبرك جاز إخراجه والانتفاع به ، كذا قال ، وسبق حكم التيمم بتراب المسجد ومنع الشافعية له ، ثم لو جاز لم يلزم مثله هنا ; لأنه يسير جدا لا أثر له ، وقد سبق . ولا يكره وضع حصى في المسجد ، كما في مسجده في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده ، قال في الفنون في الاستشفاء بالطيب ، وهذا يدل على الاستشفاء بما يوضع على جدار الكعبة  من شمع ونحوه ، قياسا على ماء زمزم  ، ولتبرك الصحابة بفضلاته عليه السلام ، كذا قال . وبعض أصحابنا يرى في مسألة الاستشفاء بالطيب ونحوه نظرا ، وأنه ليس كماء زمزم  ولا كفضلاته عليه الصلاة والسلام 
				
						
						
