( م 15 ) وله الادهان بدهن لا طيب فيه . كزيت وشيرج ، نص [ ص: 380 ] عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر من رواية فرقد السنجي ، وهو ضعيف عندهم ، وذكره البخاري عن ابن عباس ، ولعدم الدليل ، وعنه : المنع ويفدي ، ذكر القاضي أنه اختيار الخرقي ( و هـ ) كالمطيب ; ولأنهما أصل الأدهان ولم يكتسب الدهن إلا للرائحة ولا أثر لها منفردة ومنع القاضي ذلك ، وهو واضح قال : ويحتمل أن المنع للكراهة ولا فدية ، واقتصر القاضي وابن عقيل على زيت وشيرج ، وقاسا الجواز على سمن ، فلعل المراد الحنفية والشافعية ، وذكر جماعة السمن كزيت ، وذكر الشيخ وغيره الشحم والأدهان مثله ، وعن ابن عمر أنه صدع فقالوا : ألا ندهنك بالسمن ؟ قال : لا ، قالوا : أليس تأكله ؟ قال : ليس أكله كأدهان به وعن مجاهد : إن تداوى به فدى ، قال القاضي وغيره : والروايتان في رأسه وبدنه مع أنه لم يذكر عن أحمد في البدن شيئا . وخص الشيخ الخلاف بالرأس ; لأنه محل الشعر ، فكان ينبغي أن يقول ، والوجه كالشافعية ; ولهذا قال بعض أصحابنا [ هما ]
[ ص: 381 ] في دهن شعره ، وفي الواضح رواية لا فدية بادهانه بدهن فيه طيب ، لعدم قصده ، وفي الترغيب وغيره : يحرم شم دهن مطيب وأكله مع ظهور ريحه أو طعمه ، وفي غير مطيب روايتان كذا قال . ويقدم غسل طيب على نجاسة يتيمم لها ، وفدية تغطية ولباس وطيب كحلق ومن احتاج إلى ذلك فعله وقت حاجته فقط وفدى ، كحلق لعذر ، ومن به شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى ، نص عليه ، ولا يحرم دلالة على طيب ولباس ذكره القاضي وابن شهاب وغيرهما ; لأنه لا يضمن بالسبب ; ولأنه لا يتعلق بهما حكم مختص ، والدلالة على الصيد يتعلق بها حكم مختص ، وهو تحريم الأكل والإثم .


