فصل 
التمتع أن يحرم بالعمرة  ، أطلقه جماعة ، وجزم آخرون من الميقات أي ميقات بلده ، أطلقه جماعة منهم الكافي ، ومرادهم ما جزم به آخرون في أشهر الحج ، وهو نص  أحمد    ; لأن العمرة عنده في الشهر الذي يهل [ بها ] فيه ، وروي معناه بإسناد جيد عن  جابر  ، لا الشهر الذي يحل منها فيه ، قال الأصحاب : ويفرغ منها ، قال في المستوعب : ويتحلل ، قالوا :  [ ص: 307 ] ثم يحرم بالحج من عامه ، زاد جماعة : من مكة  ، زاد بعضهم : أو قربها ، ونقله حرب  وأبو داود    . والإفراد أن يحج ثم يعتمر ، ذكره جماعة والشافعية ، قال جماعة : يحرم به من الميقات ، ثم يحرم بها من أدنى الحل ، زاد بعضهم :  وعنه    : بل من الميقات . 
وفي المحرر أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره ، قال  القاضي  وغيره : ولو تحلل منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة  فليس بمتمتع ، في ظاهر ما نقله ابن هانئ    : ليس على معتمر بعد الحج هدي ; لأنه في حكم ما ليس من أشهره ، بدليل فوت الحج فيه ، وكذا في مفردات  ابن عقيل  ، فدل أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح . وفي الفصول : الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ، فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل . والقران أن يحرم بهما معا ، قال جماعة : من الميقات ، أو بالعمرة منه ثم بالحج ، قال جماعة : من مكة  أو [ من ] قربها . وإن شرع في طوافها لم يصح ( و  ش    ) كما لو سعى ، إلا لمن معه هدي فيصح ويصير قارنا ، بناء على المذهب أنه لا يجوز له التحلل ، ولا يعتبر لصحة إدخاله الإحرام به في أشهره ، على المذهب ، واعتبره الشافعية على أصلهم ، ولهم وجهان لو أدخله فيها وكان أحرم بها قبلها  ، لتردد النظر هل هو أحرم به قبل أشهره ؟ ومن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة  لم يصح ولم يصر قارنا ، بناء . 
 [ ص: 308 ] على أنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء ( و  م   ش    ) وفيه خلاف لنا ، والصحة قول الحنفية مع أنه أخطأ السنة وأساء عندهم ، قالوا : فإن كان طاف للحج طواف القدوم فعليه دم ، لجمعه بينهما ; لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه . ويستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه ، وعليه لرفضها دم ويقضيها . ومذهبنا أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء ، نقله الجماعة ، ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج ، كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر ، فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته ، قالت عائشة    : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ، متفق عليه ، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم { يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت ، فبعث بها مع عبد الرحمن  إلى التنعيم  فاعتمرت بعد الحج   } . 
وفي لفظ { يجزئ عنك طوافك بالصفا  والمروة  عن حجك وعمرتك   } رواهما  مسلم    . وفي الصحيحين من حديث  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت : أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت  حتى حججت ، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن  فأعمرها من التنعيم    } زاد  مسلم    : { وكان رجلا سهلا ، إذا هويت الشيء تابعها عليه   } . وعن  ابن عمر  مرفوعا { من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد   } إسناده جيد ، رواه  أحمد    [ وأبو داود    ]  وابن ماجه    . وفي لفظ { من  [ ص: 309 ] أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا   } إسناده جيد ، رواه  النسائي  ، والترمذي  وقال : حسن غريب . 
وقال : رواه عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  غير واحد ولم يرفعوه ، وهو أصح ، كذا قال ، ورفعه جماعة عن  نافع  من رواية  النسائي  وغيره . وكعمرة المتمتع ، وكما يجزئه الحج ، وعن  أحمد    : على القارن طوافان وسعيان ( و هـ     ) رواه سعيد   والأثرم  عن  علي  ، وفي صحته نظر ، مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج ، فعلى هذه الرواية يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج ( و هـ     ) كمتمتع ساق هديا ، فلو وقف بعرفة  قبل طوافه وسعيه لها  فقيل : تنتقض عمرته ويصير مفردا بالحج يتمه ثم يعتمر ( و هـ     ) ، وقيل : لا تنتقض ، فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى ثم طاف له ثم سعى ( م 1 ) ويأتي فيمن حاضت فخشيت فوات الحج  بعد [ فصل ] فسخ القارن والمفرد وعن  أحمد    : على القارن عمرة مفردة ، اختارها أبو بكر  وأبو حفص  ، لعدم طوافها ، ولاعتمار عائشة  ، وسبق رواية ضعيفة : لا تجزئ العمرة من أدنى  [ ص: 310 ] الحل  ، والحج يجزئ للمتمتع من مكة  ، فالعمرة للمفرد من أدنى الحل أولى . 
     	
		 [ ص: 309 ] 
				
						
						
