وإن استنابه [ واحد ] في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا [ له ] صحا له وضمن الجميع ، كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ، ذكره القاضي وغيره ، واختار الشيخ وغيره : يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن ، لأن المخالفة في صفته ، وفي القولين نظر ، لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن ، والتفرقة بأن النسكين هناك عن واحد لا أثر له . وسبق قولهما في ذلك ، فيتوجه منها : لا ضمان هنا ، وهو متجه إن عدد أفعال النسكين وإلا فاحتمالان ( م 20 ) وإن أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف . [ ص: 261 ] وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح ولم يضمن وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه ، فإن أرادوا إقامة تمنع القصر فواضح ، وإلا فظاهره يخالف ما سبق ، لأنه لا فرق بين إقامته عبثا أو لمصلحته ولعل مرادهم التفرقة بذلك ، وفيه نظر .
[ ص: 260 ]


